الشيخ الجواهري
294
جواهر الكلام
الحصول من كل منهما ، لا أنه لازم لواحد دون الآخر ، إذ المتجه عليه حينئذ حمل تلك الزيادة على الندب ونحوه ، إذ هو أشبه شئ بالتخيير بين الأقل والأكثر مع احتمال أن يكون وجهها في المقام بناء على اختصاص خفاء الجدران بها هو عدم حصول الاطمينان بخفاء الأذان عند فقده حسا إلا بخفائها ، على أن الاشكال إنما يحسن لو أن الشارع أفاد الشرطية بأن قال : المعتبر خفاء أحدهما ، أما إذا كان ذلك حاصلا من جهة اتفاق الاجتماع وتعارض الدليلين وإلا فهو إنما بين سببية كل منهما مستقلة فلا إشكال فيه أصلا ، كما يوضح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات لعبيدهم وغيرهم فيندفع حينئذ إشكال التفاوت المزبور سواء قلنا بكون الشرط أحدهما كما هو المختار أو مجموعهما ، ضرورة اشتراكهما في وروده ، فيشتركان في دفعه ، وإن كان قد يتوهم مما سمعته في تقريره اختصاص المختار به ، بل قد يتوهم أيضا أنه بسبب هذه الاشكال قيل بالتخيير بين العلامتين على معنى أن تكليفه ما يختاره منهما الذي قد عرفت فساده مما تقدم لعدم الدليل عليه ، كما أنك عرفت هنا أنه لا إشكال يلجئ إلى ارتكاب ذلك فتأمل جيدا فإنه ربما دق . وإن أبيت عن ذلك كله فقل إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى شئ واحد مشخص لا اختلاف فيه ، كما اختاره الأستاذ الأكبر وإن أوجب أيضا اجتماعهما لتحصيل اليقين به ، وذلك لعدم معلومية المراد من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة ، وكذا الأذان حتى لو أريد المتوسط منه ، لاختلافه أيضا باختلاف الأزمنة من الليل والنهار ، والأمكنة والأصوات والسامعين وغيره ذلك ، ولا دليل على اعتبار التخمين . لكنك خبير بما فيه بعد الإحاطة بما سمعت ، إلا أن الانصاف بعد ذلك كله عدم ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى خفائهما معا أو الجمع بينه وبين الاتمام .